شبهة عن قسوة حد الرجم في الإسلام وهو حد ثابت بالسنة الصحيحة والإجماع، والرد على تلك الشبهة فيما يل
المحصن : هو من تزوج وجامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران
فشروط الإحصان إجمالاً
ورد تحريم الزنا في الوصايا العشر التي تمثل الأساس لرسالة موسى عليه السلام بل ورسالة عيسى عليه السلام أيضا.
ففي العهد القديم، نقرأ: “لاَ تَزْنِ” (خروج 14:20)، ولم يكتف العهد القديم بالنهي عن الزنا فحسب وإنما نهى عن التعريض له أيضا. فنحن نقرأ: “لاَ تُدَنِّسِ ابْنَتَكَ بِتَعْرِيضِهَا لِلزِّنَى لِئَلاَّ تَزْنِيَ الأَرْضُ وَتَمْتَلِئَ الأَرْضُ رَذِيلَةً” (لاويين 29:19)
ولقد فرض العهد القديم عقوبة القتل لمرتكبي جريمة الزنا. فنحن نقرأ: “وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ”. (لاويين 10:20)، بيد أن هذه العقوبة تغلّظ بحق بنات الكهنة، فلا يكتفى فيها بالقتل بطريقة عادية وإنما يلزم الحرق بالنار. فنحن نقرأ: “وَإِذَا تَدَنَّسَتِ ابْنَةُ كَاهِنٍ بِالزِّنَى فَقَدْ دَنَّسَتْ أَبَاهَا. بِالنَّارِ تُحْرَقُ” (لاويين 9:21)
وفي العهد الجديد، لم يكتف السيد المسيح بتحريم الزنا، وإنما نهى عما يؤدي إلى الزنا أيضا، فحرّم النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وساوى بين النظر إليها والزنا معها. فنحن نقرأ: “قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ لِلْقُدَمَاءِ: لاَ تَزْنِ. وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لِيَشْتَهِيَهَا، فَقَدْ زَنَى بِهَا فِي قَلْبِهِ”. (متى 5 :27-28)
ولقد عدّ السيد المسيح حفظ الفرج عن الوقوع في الزنا من أسباب نيل الحياة الأبدية. ففي العهد الجديد، نقرأ ما يلي: وَإِذَا وَاحِدٌ تَقَدَّمَ وَقَالَ لَهُ:«أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، أَيَّ صَلاَحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ؟» فَقَالَ لَهُ:«لِمَاذَا تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَايَا». قَالَ لَهُ:«أَيَّةَ الْوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعُ:«لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَزْنِ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ» (متى 19 :16-18)
اترك تعليقا: